آخر أيام التشريق كانت أداء، وإن عادت بعد انقضائه تكون قضاء (1).
وقال أبو حنيفة: إن عادت قبل انقضائه ذبحها، وإن عادت بعد انقضائه لم يذبحها بل سلمها حية إلى الفقراء (2)، وما يجب عنده ابتداء بلا نذر يسقط بفوات وقته.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3) ولأنه لا خلاف أنه كان عليه ذبحها قبل فوات الوقت، فمن قال: يسقط ذلك، فعليه الدلالة.
مسألة 21: إذا عين أضحية بالنذر، ثم جاء يوم النحر، ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها، فإن نوى عن صاحبها أجزئت عنه، وإن لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه، وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح.
وقال الشافعي: تجزئ عن صاحبها، ولم يفصل، وعلى الذابح ضمان ما نقص بالذبح (4).
وقال أبو حنيفة: تقع موقعها، ولا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح (5).