الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٥
في القديم: يجوز. وهو قول عطاء والنخعي وأحمد (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فهو غير مالك لرقبته، فكيف يصح منه بيعه، وإنما يرجع ملكه إذا عجز عن الأداء، فأما إذا تحرر منه جزء فلا طريق إلى رجوعه ملكا أصلا.
فإن استدلوا بخبر بريرة، وإنها استعانت على كتابتها عائشة، فأمرها النبي عليه السلام أن تشتريها (2).
قلناه: بريرة كانت قد عجزت، فرجعت رقا.
مسألة 35: إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه، ثم مات، فورثته بنته، انفسخ عقد النكاح بينهما. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ (4).
دليلنا: أن المكاتب يرث، فينتقل إلى الزوجة ملكه، فينفسخ العقد بذلك. وعنه أبي حنيفة أنه لا يورث، فيكون النكاح على حاله (5).
والدليل على أنه يورث هو: أنه لا خلاف أن الرجل إذا مات وله

(١) الوجيز ٢: ٢٩٢، والميزان الكبرى ٢: ٢٠٥، والمغني لابن قدامة ١٢: ٤٤٤، والشرح الكبير ١٢: ٤٠٧، والبحر الزخار ٥: ٢١٦، والحاوي الكبير ١٨: ٢٤٨.
(٢) صحيح مسلم ٢: ١١٤١ حديث ٦ و ٧، وشرح معاني الآثار ٤: ٤٣، والسنن الكبرى ٧: ٣٠٥.
(٣) مختصر المزني: ٣٣١، والمغني لابن قدامة ١٢: ٤٥٧، والشرح الكبير ١٢: ٤٣٩، وبداية المجتهد ٢: ٣٧٩.
(٤) المغني لابن قدامة ١٢: ٤٥٧، والشرح الكبير ١٢: ٤٣٩، وبداية المجتهد ٢: ٣٧٩.
(٥) المغني لابن قدامة ١٢: ٤٥٧، والشرح الكبير ١٢: ٤٣٩، وبداية المجتهد 2: 380.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 409 410 411 ... » »»
الفهرست