في القديم: يجوز. وهو قول عطاء والنخعي وأحمد (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فهو غير مالك لرقبته، فكيف يصح منه بيعه، وإنما يرجع ملكه إذا عجز عن الأداء، فأما إذا تحرر منه جزء فلا طريق إلى رجوعه ملكا أصلا.
فإن استدلوا بخبر بريرة، وإنها استعانت على كتابتها عائشة، فأمرها النبي عليه السلام أن تشتريها (2).
قلناه: بريرة كانت قد عجزت، فرجعت رقا.
مسألة 35: إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه، ثم مات، فورثته بنته، انفسخ عقد النكاح بينهما. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ (4).
دليلنا: أن المكاتب يرث، فينتقل إلى الزوجة ملكه، فينفسخ العقد بذلك. وعنه أبي حنيفة أنه لا يورث، فيكون النكاح على حاله (5).
والدليل على أنه يورث هو: أنه لا خلاف أن الرجل إذا مات وله