لا ينعقد نذره (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 105: إذا نذر المشي، وجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يركب، فإن ركب وجب عليه إعادة المشي، فإن عجز عن ذلك لزمه دم.
وقال الشافعي: إن قدر على المشي فركب لزمه دم، ولا إعادة عليه (3).
وإن عجز فركب فعلى قولين:
أحدهما: لا شئ عليه، وهو القياس.
والثاني: يلزمه دم، ولا إعادة عليه (4). وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار بلا خلاف دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 106: إذا حلف لا أتسرى، فمتى تسرى حنث، وما هو التسري؟
الأولى أن يقال: إنه عبارة عن الوطء والتخدير، وبه قال أبو حنيفة ومحمد (6).