دخل عليه، وإنما زيد دخل عليه، فعلى من قال حكمه حكم دخوله، عليه الدلالة.
مسألة 58: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فأكله اليوم حنث. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يحنث، لأن معناه لا يؤخر أكله غدا وما تأخر (2).
دليلنا: أن اليمين وقعت على أن يقع الأكل في غد وهذا ما أكل في الغد فيجب أن يحنث.
مسألة 59: إذا حلف ليأكلنه غدا، فهلك الطعام اليوم أو غدا، فإن هلك بشئ من جهته لزمته الكفارة، وإن هلك بشئ من غير جهته في اليوم لم تلزمه، وإن كان في الغد فإن كان بعد القدرة على أكله فلم يأكله حنث، وإن كان قبل ذلك لم يحنث.
وللشافعي في هلاكه اليوم أو غدا قولان (3).
دليلنا: أن على التفصيل الذي قدمناه يكون قد فرط فيه، فلزمته الكفارة، وإذا لم يكن مفرطا لم يلزمه شئ، لأن الأصل براءة الذمة.