وقال مالك: لا يحل حتى يقطع رأسه (1) دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2) وأيضا: روى ابن عمر: أن النبي عليه السلام قال: " أحلت لنا ميتتان و دمان، فالميتتان: السمك والجراد، والدمان: الكبد والطحال " (3) مسألة 34: ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل. وبه قال أبو حامد الأسفرايني من أصحاب الشافعي (4) وقال ابن القاص من أصحابه: يحل ابتلاعه (5) دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، وإنما أبيح لنا إذا كان ميتا.
مسألة 35: يجوز أكل الهازبي (6) وإن لم يلق ما في جوفه من الرجيع.
وقال أبو حامد الأسفرايني: لا يجوز أكله إلا بعد تنقيته (7) دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أن ذرق وروث ما يؤكل لحمه طاهر (8)، هذا منه.