أو كل واحد منهم من ذكر وأنثى، فبطل أن يريد كل الناس من ذكر وأنثى، لأن كل الناس من ذكر واحد وهو آدم عليه السلام، خلق وحده، ثم خلق حواء من ضلعه الأيسر، ثم خلق الناس منهما، فإذا بطل هذا ثبت أنه أراد خلق كل واحد من ذكر وأنثى، فمن قال من أنثى وذكرين فقد ترك الآية.
مسألة 24: إذا كان وطء أحدهما في نكاح صحيح، والآخر في نكاح فاسد، قال مالك: فإن صحيح النكاح أولى، وحكي ذلك عن أبي حنيفة (1).
وقال الشافعي: لا فرق بين ذلك وبين ما تقدم (2).
والذي يقتضيه مذهبنا: أنه لا فرق بينهما، وأنه يجب أن يقرع بينهما.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولى سواء.
مسألة 25: إذا وطأ الرجل أمة، ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها، ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما، فإنه يلحق بالأخير.
وقال مالك: يلحق بالأول، لأن نكاحه صحيح، ونكاح الثاني فاسد.
وحكي ذلك عن أبي حنيفة (3).