عليه دليل.
وقوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " (1) يدل على ذلك، لأن العقد لا يكون إلا بالنية.
مسألة 24: إذا حلف لا يتحلى أو لا يتحلى أو لا يلبس الحلي، فلبس الخاتم حنث.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يحنث (3).
دليلنا: أن الخاتم من جملة الحلي الذي يختص بالرجال - كالمنطقة والسوار للنساء - ولو حلف لألبس المنطقة أو لا لبست المرأة السوار حنث.
مسألة 25: إذا حلفت المرأة لا لبست حليا، فلبست الجوهر وحده حنثت. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا تحنث (5).