وقال أبو حنيفة: إن كان مما ينقل ويحول قسمه بينهما، وإن كان مما لا ينقل نظرت، فإن قالا هو ميراث بيننا لم يقسم، وإن قالا غير ميراث قسمه بينهما (1).
دليلنا: أن ظاهر اليد عندنا يدل على ذلك، فجاز أن يقسم بذلك كالبينة.
وقولهم: قسمة الحاكم حكم بالملك.
فالجواب عنه: أنا نحترز من هذا، وهو أن القاسم يقسم ويكتب بالصورة وقصته، وأنه قسمه بينهما بقولهما، فإذا كان هذا احترز من أن يكون حكما منه بالملك لهما.
مسألة 31: لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين، أو من أحدهما، سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن.
وقال الشافعي: إن كان له رزق من بيت المال لم يجز - كما قلناه - وإن لم يكن له رزق من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على ذلك (2).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أنه يحرم على القاضي أخذ الرشا والهدايا (3)، وهذا داخل في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك،