آخر وإن كان ولده وعياله في غير ذلك المكان، والأول أوضح.
مسألة 43: إذا حلف لا يدخل دارا، فصعد سطحا، لم يحنث. به قال الشافعي (1).
واختلف أصحابه على طريقين: منهم من قال إن لم يكن السطح محجرا لم يحنث وجها واحدا. وإن كان محجرا فعلى وجهين (2).
وقال أبو حنيفة: يحنث بكل حال (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وأيضا فالسطح حاجز كالحائط، ولو وقف على نفس الحائط فلا خلاف أنه لا يحنث فالسطح مثله.
وأيضا فلا خلاف أنه لو حلف لا يدخل بيتا، فدخل غرفة فوقه لا يحنث فالسطح مثله. وأيضا فإذا وقف على السطح لا يقال دخل الدار، بل يقال وقف على سطحها ولم يدخلها، فإذا انتفى عنه دخولها لم يحنث.