لأن العرب تعبر عن الشئ بما يؤول إليه، قال الله تعالى: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ (1) وإنها أراد ما يرجع إليه.
مسألة 2: إذا أعتق عبيده عند موته، ولا مال له غيرهم، استخرج ثلثهم بالقرعة وأعتقوا، واسترق الباقون، وإن دبر عبده عند موته، ولا مال له غيره، انعتق ثلثه، واستسعى فيها بقي للورثة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستسعى في جميع ذلك (2).
وقال الشافعي ومالك في العتق مثل ما قلناه (3).
وقالا في المدبر: ينعتق ثلثه، ويستقر الرق فيها بقي للورثة (4).
وبالقرعة قال أبان بن عثمان (5)، وخارجة بن زيد بن ثابت (6) (7).