وللشافعي فيه وجهان: أحدهما كما قلناه، والآخر كما قالوه (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 3: المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو المذهب عندهم.
والآخر: أنه يجوز، لأن فيها فائدة من نقل الكتب ومعرفة الأخبار (2).
دليلنا: ما قدمناه من الخبر (3).
مسألة 4: لا تجوز المسابقة بالسفن والزبازب (4).
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: والذي عليه عامة أصحابه مثل ما قلناه (5).
وقال أبو العباس: لا يجوز ذلك (6).
دليلنا: الخبر المتقدم (7).
مسألة 5: يجوز لغير الإمام أن يعطي السبق، وهو ما يخرج في المسابقة في