يخلف وفاء، لم ينفسخ ما لم الحكام بفسخه، وإن خلف وفاء عتق إذا وجد الأداء بآخر جزء من أجزاء حياته، ويؤدي عنه بعد وفاته، فإن فضل عنه فضل كان لوارثه المناسب، فإن لم يكن مناسب كان لسيده بالولاء (1).
وقال مالك: إن خلف ولدا حرا مثل قول الشافعي، وإن خلف ولدا مملوكا ولد له حال كتابته من أمته أجر على الأداء إن كان له تركة، وإن لم يكن له تركة أجبر على الإكتساب ليؤدي ويعتق أبوه، ويعتق هو بعتق أبيه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 19: إذا كاتبه على مال بعينه يؤديه إليه في نجوم معلومة، فجاء بالمال في نجم واحد، لم يلزم المكاتب أخذه، وكان بالخيار بين أخذه في الحال وبين أخذه في النجوم المقررة بينهما.
وقال الشافعي: إن لم يأخذه ولا يبرأه، أخذه الحاكم وأعتق العبد، ثم ساق إليه المال في النجوم المقررة بينهما (4).