وأيضا التي قد شهدت بالملك منذ سنتين قد أضافته إلى ملكه هذه المدة، والتي شهدت به لغيره منذ شهر لا يصح له الملك إلا بأن يكون قد ملكه عن الذي هو له منذ سنتين، ولا خلاف أنا لا نحكم بأنه ملك عنه، لأنه لو كان عنه ملك، لوجب أن يكون له الرجوع عليه بالدرك، فإذا لم يحكم بأنه عنه ملك، بقي الملك على صاحبه حتى يعلم زواله عنه.
مسألة 14: إذا تنازعا دابة، فقال أحدهما: ملكي، وأطلق، وأقام بها بينة. وقال الآخر: ملكي، نتجتها، وأقام بذلك بينة، فبينة النتاج أولى، وهكذا كل ملك تنازعاه فادعاه أحدهما مطلقا وادعاه الآخر مضافا إلى سببه، مثل أن قال: هذه الدار لي، وقال الآخر: اشتريتها، أو قال: هذا الثوب لي، وقال الآخر: لي، نسجته في ملكي، أو قال: هذا العبد لي، وقال الآخر: بل غنمته أو ورثته، الكل واحد إذا لم تكن العين المدعاة في يد أحدهما.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر: هما سواء (1).
وفي أصحابه من قال: بينة النتاج أولى قولا واحدا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 15: إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما، وأقام أحدهما البينة بقديم الملك، والآخر بحديثه، فإن كانت الدار في يد من شهدت له بقديم