قال أبو حامد: وهذا غير معروف عنه، ولا مذكور (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على تحريمه، وأيضا: هو من المسوخ، قال تعالى:
" فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين " (2) وطريقة الاحتياط تقتضي تركه.
مسألة 13: الحية والفأرة حرام أكلهما. وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: هما مكروهان، وليسا بمحظورين، وكذلك الغراب، فإذا أراد أكلهما ذبحهما وأكلهما (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5).
وأيضا: قوله تعالى: " أحل لكم الطيبات " (6)، وقال في موضع آخر:
" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " (7) وهذا مستخبث.
وروى ابن عمر، وحفصة: أن النبي عليه السلام، قال: " خمس لا جناح على من قتلهن في حل أو حرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور " (8).