وبه قالت عائشة (1).
وقال مالك: عن الغلام شاة، وعن الجارية شاة لأفضل بينهما. وبه قال ابن عمر (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).
وأيضا: روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا (4).
مسألة 31: وقت العقيقة المستحب يوم السابع بلا خلاف، ولا يلطخ رأس الصبي بدمه. وبه قال جميع الفقهاء (5).
وقال الحسن: يستحب أن يمس رأسه بدم (6).
وقال قتادة: يؤخذ منها صوفه ويستقبل بها أوداجها، ثم توضع على