فحصلت لولدها فإنها تنعتق عليه.
وما رواه عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أم الولد لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يستمتع بها مدة حياته، فإذا مات عتقت بموته) (1) فالمعنى فيه عنه لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا، فإذا مات سيدها انعتقت على ما قلنا في الخبر الأول.
على أنه روى جابر قال: (كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر، فلما كان أيام عمر نهى عنه، فانتهينا) (2) فأخبر عنهم كانوا يتبايعون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما نهى عن ذلك عمر.
مسألة 2: إذا استولد الذمي أمة، ثم أسلمت، لم تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها، وتكون عند امرأة مسلمة، تتولى القيام بحالها، ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا، فإذا مات الولد قومت عليه، وأعطى ثمنها، وإن مات هو قومت على ولدها على ما قلناه.
وقال الشافعي: يؤمر بالإنفاق عليها، فإذا مات عتقت بموته (3).