وهذا أيضا رواه أصحابنا (1)، ولا يختلفون فيه، فهو إجماع منهم عليه.
مسألة 18: إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي، حل أكل ما قتله.
وبه قال جميع الفقهاء (2) وقال الحسن البصري، والثوري: لا يحل (3) دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (4) ولم يفصل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (5) مسألة 19: إذا كان المرسل كتابيا، لم يحل أكل ما قتله.
وقال جميع الفقهاء: يجوز ذلك (6) دليلنا: أنا ندل على أن ذبائح أهل الكتاب لا تحل، وكل من قال بذلك قال: إن إرسالهم لا يجوز أن يعتبر في استباحة الصيد، وطريقة