وقال مالك: لا تقع موقعها، وعليه أن يضحي بغيرها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).
مسألة 22: ذبح الأضاحي مكروه بالليل، إلا أنه يجزئ. وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: لا يجزئ (4).
دليلنا: وقوله تعالى: " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " (5) ولم يفصل.
وروى رافع بن خديج، عن النبي عليه السلام أنه قال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه " (6) ولم يفصل.