وقال أحمد بن حنبل: لا أسمع بينة صاحب اليد بحال، في أي مكان كان (1). وقد روى ذلك أصحاب بنا (2) أيضا.
وتحقيق الخلاف مع أبي حنيفة: هل تسمع بينة الداخل أم لا؟ عند الشافعي تسمع (3)، وعنده لا تسمع (4).
والفقهاء يقولون: بينة الداخل أولى (5). وهذه عبارة فاسدة، لأنه إذا كان الخلاف في سماعها سقط أن يقال أولى.
وهذه المسألة ملقبة ببينة الداخل والخارج، فإن الداخل من كانت يده على الملك، والخارج من لا يد له عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، والخبر المشهور عن النبي عليه السلام أنه قال: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (7).