الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ١٤٠
والشافعي في القديم (1).
وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه. وبه قال أهل العراق (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وروى عروة، عن عائشة: أن النبي عليه السلام قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " (4).
مسألة 34: إذا أعطى مسكينا من كفارته، أو من زكاة ماله، أو فطرته، فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه، وليس بمحظور. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (5).
وقال مالك: لا يجوز شراؤه ولا تملكه (6).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (7) ولم يفرق.
مسألة 35: أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان: قميص وسراويل، أو قميص ومنديل، أو قميص ومقنعة، وثوب واحد لا يجزي.

(١) حلية العلماء ٣: ٢٠٨، والوجيز ١: ١٠٥ و ٢: ٢٢٦، وفتح العزيز ٦: ٤٦٣، والمجموع ٦: ٣٦٧ و ٣٦٨.
(٢) المصادر المتقدمة.
(٣) الكافي ٤: ١٢٣ حديث ٣، ومن لا يحضره الفقيه ٢: ٩٨ حديث ٤٣٩.
(٤) صحيح البخاري ٣: ٤٦، وصحيح مسلم ٢: ٨٠٣ حديث ١٥٣، وسنن أبي داود ٢: ٣١٥ حديث ٢٤٠٠، وسنن الدارقطني ٢: ١٩٥ حديث ٨٠، ومسند أحمد بن حنبل ٦: ٦٩، والسنن الكبرى ٤: ٢٥٥، و ٦: ٢٧٩، ومجمع الزوائد ٣: ١٧٩، وفتح الباري ٤: ١٩٢، ونصب الراية ٢: ٤٦٤.
(٥) المجموع ٦: ٢٤١، والحاوي الكبير ١٥: ٣١٤.
(٦) المدونة الكبرى ١: ٣٣٩، والحاوي الكبير ١٥: ٣١٤.
(٧) البقرة: ٢٧٥.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست