والشافعي في القديم (1).
وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه. وبه قال أهل العراق (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وروى عروة، عن عائشة: أن النبي عليه السلام قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " (4).
مسألة 34: إذا أعطى مسكينا من كفارته، أو من زكاة ماله، أو فطرته، فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه، وليس بمحظور. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (5).
وقال مالك: لا يجوز شراؤه ولا تملكه (6).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (7) ولم يفرق.
مسألة 35: أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان: قميص وسراويل، أو قميص ومنديل، أو قميص ومقنعة، وثوب واحد لا يجزي.