وقال مالك: عليه أن يتصدق بثلث ماله (1).
وقال أبو حنيفة: عليه أن يتصدق بماله الذي يجب فيه الزكاة، حتى لو كان جميع ماله ما يجب فيه الزكاة، فعليه أن يتصدق به (2).
وقال عثمان البتي: عليه الوفاء به، فيتصدق بجميع ماله (3). فأضيقهم قولا البتي، ويليه أبو حنيفة، ثم مالك، ثم ربيعة، ثم الشافعي، ثم النخعي.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 94: إذا حلف لا أستخدم عبدا، فخدمه عبد من قبل نفسه، لم يحنث سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: إن كان عبد نفسه حنث، وإن كان عبد غيره لا يحنث، لأنه إذا كان عبد نفسه كان إقراره على ذلك وتمكينه منه استخداما (6).