مسألة 23: الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب. وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال بعض أهل الظاهر: هو واجب (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).
وأيضا: قوله تعالى: " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير " (4) فأخبر أنها لنا، وما كان لنا كنا بالخيار بين الأكل منه وبين الترك.
مسألة 24: يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها.
وقال الشافعي فيه: مستحب، وفيه قدر الإجزاء.
فالمستحب على قولين: أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: يأكل نصفه ويتصدق بنصفه، والإجزاء على قولين، أحدهما: أنه يأكل جميعها إلا قدرا يسيرا ولو أوقية (5).