الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ١٥٣
وأيضا فلا خلاف أنه لو جعلها بستانا أو حماما ثم دخلها أنه لا يحنث، فكذلك إذا جعلها طريقا.
والدليل على أن اسم الدار بعد انهدامها مجاز، أنه لو حلف لا يدخل دارا فسلك براحا كان دارا لم يحنث، فلو كان حقيقة لحنث.
مسألة 51: إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان، فوهب له فلان ثوبا، فإن لبسه حنث بلا خلاف، وإن استبدل به فباعه أو بادل به فلبسه لم يحنث وكذلك لو حلف لا ألبس من غزل امرأته، فإن لبس منه حنث، وإن باعه واشترى بثمنه ثوبا أو اشترى به ثوبا فلبسه لم يحنث، وكذلك لو قال له غيره: أحسنت إليك، وأعتقتك بمالي، ووهبت لك كذا، وأعطيتك كذا، فقال جوابا لهذا: والله لا شربت لك ماء من عطش، تعلق الحكم بشرب مائه من عطش، فإن انتفع بغير الماء من ماله، فأكل طعامه، ولبس ثيابه، وركب دوابه لم يحنث. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: يحنث بكل هذا، فإن لبس بدل ذلك الثوب أو بدل ذلك الغزل، أو انتفع من ماله بغير الماء، حنث في كل هذا (2).
دليلنا: أنه ثبت عندنا أن الحكم إذا علق باسم لا يلتفت إلى سببه، فإن كان عاما حمل على عمومه، وإن كان خاصا كذلك، ولا يلتفت إلى سببه خاصا كان أو عاما.

(١) مختصر المزني: ٢٩٤، وحلية العلماء ٧: ٢٧٨ - ٢٧٩، والوجيز ٢: ٢٢٩، والمجموع ١٨: ٧٧، والمغني لابن قدامة ١١: ٢٨٤، والشرح الكبير ١١: ٢١٠.
(٢) المدونة الكبرى ٢: ١٢٨، وحلية العلماء ٧: ٢٧٩، وأسهل المدارك ٢: ٢٤، والمغني لابن قدامة ١١: ٢٨٤، والشرح الكبير ١١: ٢١٠، والحاوي الكبير 15: 361.
(١٥٣)
مفاتيح البحث: الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست