وقال أبو حنيفة: يحنث (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 78: إذا حلف لا آكل شحما، فأكل شحم الظهر، لم يحنث.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (2).
وقال أبو يوسف: يحنث (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وتحنيثه بهذا يحتاج إلى دليل.
وأيضا: فإن اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف، بدلالة أنه إن قيل لمن أكل شحم الظهر أكلت شحما؟ حسن أن يقول لا، بل أكلت لحما، فلو كان ذلك شحما لم يحسن ذلك.
مسألة 79: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل قلبا لم يحنث بلا خلاف، وإن أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4).