وقال أبو يوسف: إن كان في مسافة منها إلى وطنه ليلة أحضره وإلا لم يحضره (1).
وقال قوم: إن كان على مسافة يوم وليلة أحضره، وإلا تركه (2).
وقال قوم: إن كان غائبا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة أحضره وإلا لم يحضره (3).
دليلنا: أن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق، وحفظها، وترك تضييعها. ولو قلنا لا يحضره ضاع الحق وبطل، لأنه لا يشاء أحد أن يأخذ مال أحد إلا أخذه، وجلس في موضع لا حاكم فيه، وما أفضى إلى هذا بطل في نفسه.
مسألة 35: إذا ادعى حقا على كامل عاقل، حاضر غير غائب، حي غير ميت، وأقام بذلك شاهدين عدلين، حكم له بذلك، ولا يجب عليه اليمين، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (4).
وقال ابن أبي ليلى: لا يحكم له به بالبينة حتى يستحلفه معها، كالصبي، والمجنون، والميت، والغائب (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وأيضا ما رواه ابن عباس أن النبي