إلى المشاهدة فجعلا العمى كالجنون (١).
وقالا أشد من هذا، قالا: لو شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما ثم عميا أو خرسا قبل الحكم بها، لم يحكم كما لو فسقا قبل الحكم بشهادتهما فيتصور الخلاف معه في ثلاثة فصول: فيما علمه وهو بصير.
والثاني: الشهادة بالنسب، والموت، والملك المطلق.
والثالث: إذا عميا بعد الإقامة وقبل الحكم (٢).
دليلنا: إجماع الفقه وأخبارهم (٣).
وأيضا قولة تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٤)، وقوله:
﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (٥) وقال عز وجل: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ (6) وكل ذلك على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 18: يصح من الأخرس تحمل الشهادة بلا خلاف، وعندنا يصح منه الأداء. وبه قال مالك، وأبو العباس بن سريج (7).