دليلنا: الآية (1) والخبر (2)، وإنهما لم يفرقا.
مسألة 13: إذا رمى سهما أو حربة ولم يقصد شيئا، فوقع في صيد فقتله، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله، أو قتل شيئا ظنه غير شاة فكان شاة، كل هذا لا يحل أكله.
وللشافعي في رمي السهم والسلاح وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني:
يجوز أكله. وفي رمي الشخص وذبح الشاة وجه واحد: أنه يجوز أكله (3) دليلنا: أنا قد دللنا على وجوب التسمية، والتسمية هاهنا مفقودة، ولو كانت موجودة لاحتاجت إلى قصد قتل الصيد أو المذبوح، وذلك مفقود، فلا يجوز أكله.
مسألة 14: إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه، فقتل الصيد، لم يحل أكله.
وبه قال جميع الفقهاء (4) إلا الأصم، فإنه قال: لا بأس بأكله (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فالصيد طريقه الشرع، وليس في الشرع ما يدل على جواز أكل ما ذكرناه.