وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدم ذكر هما (1) يدلان عليه أيضا.
مسألة 16: إذا قال لفلان علي ألف قضيتها، فقد اعترف بألف، وادعى قضاءها، فلا يقبل منه إلا ببينة.
وللشافعي في قبول ذلك منه قولان، أحدهما: وهو الصحيح مثل ما قلناه. والثاني: يقبل قوله، كما يقبل إذا قال: علي ألف إلا تسعين (2).
دليلنا: أن إقراره بالألف مجمع عليه، ووجوب قبول قوله في القضاء يحتاج إلى دليل.
مسألة 17: إذا غصب رجل من رجل دجاجة، فباضت بيضتين، فاحتضنتهما هي أم غيرها، بنفسها أو بفعل الغاصب، فخرج منهما فرخان، فالكل للمغصوب منه. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إن باضت عنده بيضتين، فاحتضنت الدجاجة واحدة منهما، فلم يتعرض الغاصب لها، كان للمغصوب منه ما يخرج منها. وإن أخذ الأخرى فوضعها هو تحتها أو تحت غيرها فخرج منها الفروخ، كان الفروخ للغاصب، وعليه قيمته (4).
دليلنا: أن ما يحدث عند الغاصب عن العين المغصوبة فهو للمغصوب