ما ولدته، وأن الوالدة إحداهما (١)، وأبو حنيفة ألحق الولد الواحد بآباء عدة، وبأمهات عدة (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٣)، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
فأما الدليل على أن القيافة لا حكم لها في الشرع، ما روي (أن العجلاني قذف زوجته بشريك بن السحماء وكانت حاملا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا أنه قد كذب عليها، وإن أتت به على نعت كذا وكذا فهو من شريك بن السحماء، فأتت به على النعت المكروه، فقال عليه السلام: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (٤).
فوجه الدلالة: أنه عليه السلام عرف الشبه ولم يعلق الحكم به، فلو كان له حكم لكان يعلق الحكم به فيقيم الحد على الزاني، فلما لم يفعل هذا ثبت أن الشبه لا يتعلق به حكم.
والدليل على أن الولد لا يلحق برجلين: قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾ (5) فلا يخلو أن يكون كل الناس من ذكر وأنثى،