وقال أبو حنيفة ومالك: يحنث (1).
دليلنا: أن حقيقة هذه الإضافة تفيد الملك، وإنما تستعمل في السكنى مجازا، وظواهر الأسماء يجب حملها على الحقيقة.
والدليل على أن حقيقة ذلك ما قلناه: أنه لو قال هذه الدار لزيد كان ذلك اعترافا بالملك، فلو قال: أردت أن أسكنها بأجرة لم يقبل منه، وإنما يجوز أن يقول: هذه دار زيد، ثم ينفي فيقول: لا ليست لزيد، وإنما يسكنها بأجرة. ولا يجوز ذلك في الملك، فإذا انتفى الملك عنها وجب أن ينتفي الحنث.
وأيضا فما قالوه يفضي إلى أن تكون دار واحدة ملكا لكل واحد من زيد وعمرو، فإذا حلف لا دخلت دار زيد، وحلف الآخر لا دخلت دار عمرو، فاكترياها فدخلاها حنثا جميعا، وما أدى إلى هذا يجب أن يحكم بفساده.
مسألة 53: إذا حلف لا دخلت دار زيد، ولا كلمت زيدا، فكلمه ناسيا، أو جاهلا بأنه هو زيد، أو مكرها، أو دخل الدار ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم يحنث.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو أصح القولين، وبه قال الزهري (2).