وروى حماد بن سلمة (1) عن أبي العشراء الدارمي (2)، عن أبيه قال:
قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: " لو طعنت في فخذها لأجزأك " (3) وفي بعضها: أن بعيرا تردى في بئر، فقلت: يا رسول الله ما تصلح الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: " وأبيك، لو طعنت في فخذها لأجزأك " (4) وروينا عن علي عليه السلام، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر (5) ولا مخالف لهم.
مسألة 22: لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف، فإن خالف وذبح به لم يحل أكله. وبه قال