دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا خبر عمران بن حصين الذي قدمناه (2) يدل عليه.
وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن الله أعطا كم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم) (3) فمن قال ينفذ عتقه في كل ماله فقد أعطاه كل ماله.
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أعتق رجل عند موته خادما له، ثم أوصى بوصية أخرى، ألقيت الوصية، واعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية) (4).
مسألة 4: الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان الوالدان الآباء وإن علوا، والأمهات وإن علون، والمولودون البنون وأولا دهم وإن نزلوا والبنات وأولا دهن وإن نزلن، وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الأخت وبنتها وإن نزلت، وبنت الأخ والعمة والخالة، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد العلم والعمة والخال والخالة ولا واحد من ذوي الأرحام سوى من ذكرناهم.