قال: لا دخلت دار زيد فدخل دار زيد وعمرو، لم يحنث. ويفارق الرغيفين لأن كل واحد يشار إليه أنه لزيد والآخر لعمرو، ولهذا حنث، وهذا قوي.
مسألة 47: إذا اقتسما هذا الطعام، وأفرد كل واحد منهما نصيبه، فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضا عند الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إن أكل من نصيب زيد حنث، وإن أكل من نصيب عمرو لم يحنث (2).
ودليلهم ما مضى.
مسألة 48: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فاشترى زيد طعاما وحده، واشترى عمرو طعاما وحده وخلطاهما معا فأكل الحالف منه، ففيه لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه.
قال أبو سعيد الإصطخري: إن أكل النصف فما دونه لم يحنث، وإن زاد على النصف حنث، لأنه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف (3).
وقال ابن أبي هريرة: لا يحنث وإن أكله كله (4).
وقال أبو إسحاق: إن أكل حبة أو حبتين ونحوهما لم يحنث، وإن أكل كفا منه حنث (5).