ومنهم من قال: أقبل منه في الإيلاء ولا أقبل منه في غير الإيلاء.
ومنهم من قال: المسألة على قولين (1).
دليلنا: أنه إذا نوى انعقدت يمينه بلا خلاف، وليس على انعقادها بغير نية دليل.
وأيضا قوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " (2) وذلك لا يكون إلا بالنية، فأما المحتمل إذا لم يكن له ظاهر وكان محتملا كان هو أعرف بمراده، فقبل قوله في ذلك.
مسألة 14: إذا قال: أقسم لا فعلت كذا - ولم ينطق بما حلف به - لا يكون يمينا، سواء نوى اليمين أو لم ينو. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يكون يمينا تكفر (4).
وقال مالك: إن أراد يمينا فهو يمين وإلا فليست بيمين (5).
دليلنا: أن انعقاد اليمين أمر شرعي، وليس في الشرع ما يدل على أن