وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو المذهب (١). قال أبو العباس ولا يعرف القول الآخر، وإنما هو مخرج من المهر في النكاح، والعوض في الخلع، والثاني فاسد (٢).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ (3) ولم يفصل.
وأيضا: فلا خلاف لو باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة، بثمن معلوم أنه يصح البيع، وإن كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم، وكذلك الكتابة، لأنها نوع من البيع.
مسألة 9: إذا ثبت أن الكتابة صحيحة، فإن كل واحد منهم مكاتب بحصة قيمته من المسمى، كأنه كاتبه بذلك منفردا من غيره، ولا يتعلق به حكم غيره، فإن أدى ما عليه من مال الكتابة عتق، سواء أدى صاحباه وعتقا، أو عجزا ورقا. وبه قال عطاء، وعمر وبن دينار (4).
والشافعي على قوله أن الكتابة صحيحة، وهو المذهب عندهم (5).
وقال أبو حنيفة، ومالك: العقد صحيح، ولزم مال الكتابة كلهم،