ولا يصح منه التكفير بوجه. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: تنعقد يمينه، وتلزمه الكفارة بحنثه، سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه (2).
دليلنا: إن اليمين إنما تصح بالله ممن كان عارفا بالله، والكافر غير عارف بالله عندنا أصلا، فلا يصح يمينه. وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله عليه السلام: الإسلام يجب ما قبله (3).
وأما الكفارة فتحتاج إلى نية، ومن لا يعرف الله لا يصح أن ينوي ويتقرب إليه.
واستدل الشافعي بالظواهر والأخبار، وحملها على عمومها.
وهو قوي يمكن اعتماده، بأن يقال: أن اليمين تصح ممن يعتقد الله، ويصح القربة وإن لم يكن عارفا، ولأجل هذا تصح أيمان المقلدة والعامة، وتنعقد وتصح منهم الكفارة وإن لم يكونوا عارفين بالله تعالى على الحقيقة.
مسألة 10: فإن قال: وقدرة الله، أو وعلم الله، أو وعظمة الله، أو