وقال مالك: تعتق عليه بإسلامها (1).
وقال الثوري وأبو حنيفة: تقوم قيمة عدل، وتستسعى في قيمتها، فإذا أدتها عتقت (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: تعتق، ثم تستسعى في قيمتها (3).
وقال الأوزاعي: تعتق ويسقط عنها نصف القيمة وتستسعى في النصف الآخر (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه (5)، وهذه قد ولدت منه، فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا، فأخرنا تقويمها إلى بعد موت واحد منهما.
مسألة 3: إذا نكح الرجل أمة غيره، فأولدها، فولدها حر تابع له، وإن شرط الرق كان مملوكا، فإن ملكها وملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه بحق النسب، وتكون هي أم ولده.
وقال الشافعي: الولد يكون رقا على كل حال، فإذا ملكه انعتق عليه،