كتاب العتق مسألة 1: إذا أعتق شركا له من عبد، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان معسرا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يقصد به مضارة شريكه أو لا يقصد بل يقصد به وجه الله، فإن قصد مضارة شريكه كان العتق باطلا، وإن قصد به وجه الله مضى العتق في نصيبه، وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يستسعي العبد في قيمته.
وإن كان موسرا ألزم قيمته، فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة، فإن فعل كان عتقه ماضيا.
وقال أبو حنيفة: إذا أعتق وكان موسرا فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء:
بين أن يعتق نصيبه منه.
وبين أن يستسعي العبد فيما بقي من الرق، فإذا أدى قيمة ذلك عتق.
وبين أن يقومه على المعتق، فإذا صار إلى المعتق كان له أن يستسعيه فيما بقي فيه من الرق، فإذا أدى قدر قيمة ذلك عتق.
وإن كان معسرا فشريكه بالخيار.
بين أن يعتق نصيبه منه.