وقال أهل العراق: لا تقبل (1).
وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 50: لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر، ولا منهم إلا من كان عدلا يعتقد العدل والتوحيد، ونفي القبائح عن الله تعالى، ونفي التشبيه. ومن خالف في شئ من ذلك كان فاسقا، لا تقبل شهادته.
وقال الشافعي: أهل الآراء على ثلاثة أضرب:
منهم: من نخطئه ولا نفسقه - كالمخالف في الفروع - فلا ترد شهادته إذا كان عدلا (3).
ومنهم: من نفسقه ولا نكفره - كالخوارج والروافض - نفسقهم ولا