وقال أبو يوسف ومحمد: من حين يطلع إلى حين يرطب ستة أشهر، وهو زمان إيتاء أكلها تطلعه وتؤتيه في كل ستة أشهر (1).
مسألة 62: إذا حلف ليقضين حقه قريبا أو بعيدا فليس له حد. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إذا قال قريبا فهو أقل من شهر، وإذا قال بعيدا فهو شهر (3).
دليلنا: أن تحديد ذلك يحتاج إلى دليل.
وأيضا: قوله قريب وبعيد بالإضافة فقد يكون بعيد قريبا بالإضافة إلى ما هو أبعد منه، ويكون بعيدا بالإضافة إلى ما هو أقرب منه، فإذا ليس ذلك بمحدد.
مسألة 63: إذا حلف إلى حقب، فلا حد له. وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: الحقب أربعون سنة (5).
وقال أبو حنيفة: الحقب ثمانون سنة (6).
قالوا: لأنه روي عن ابن عباس في قوله تعالى: " لابثين فيها