مسألة 15: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية، ملكها بالشراء، وصارت أضحية. وبه قال أبو حنيفة، ومالك (1).
وقال الشافعي: يملكها ولا تكون أضحية (2).
دليلنا: قوله عليه السلام: " الأعمال بالنيات " (3) وهذا نوى كونها أضحية، فيجب أن تكون كذلك.
وقال الشافعي: عقد البيع يوجب الملك، وجعلها أضحية يزيل الملك، والشئ الواحد لا يوجب الملك ويزيله في وقت واحد (4).
وهذا لا ينقض، لأنه لو قال: إن ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه، صح، ولزمه عتقه، وهذا لفظ واحد أوجب شيئين.
مسألة 16: إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية على ما مضى من الخلاف، زال ملكه عنها، وانقطع تصرفه فيها. وبه قال أبو يوسف، وأبو ثور، والشافعي (5)، وروي ذلك عن علي عليه السلام (6).