الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٣٤١
بالدار يقضي منها ديونه وينفذ وصاياه، فإذا كانت الدعوى للميت والبينة له، حكم له الحاكم، لأنه لا يعبر عن نفسه، فحكم له بالبينة التي يقيمها، كالصبي والمجنون، وإذا ثبت الدار للميت، ثبت ميراثا عنه بين ولديه.
مسألة 13: إذا تنازعا عينا من الأعيان عبدا، أو دارا، أو دابة، فادعى أحدهما أنها له منذ سنتين، والآخر ادعى أنها له منذ شهر، وأقام كل واحد منهما بما يدعيه بينة، أو ادعى أحدهما أنه له منذ سنتين، وقال الآخر: هي الآن ملكي، وأقام كل واحد منهما بما يدعيه البينة، الباب واحد، والعين المتنازع فيها في يد ثالث، كانت البينة المتقدمة أولى. وبه قال أبو حنيفة، واختيار المزني (1) وأصح قولي الشافعي.
وله قول آخر: أنهما سواء (2).
دليلنا: أن البينة إذا شهدت بالملك في الحال، مضافا إلى مدة سابقة، حكم بأنه للمشهود له بعد تلك المدة، بدليل أن ما كان من فائدة من نتاج أو ثمرة أو سبب حادث في المدة، كان للمشهود له بالملك، فإذا ثبت هذا فقد شهدت به إحداهما منذ سنتين والأخرى منذ شهر، فتعارضتا فيهما تساوتا فيه، وهو مدة شهر، وسقطتا، وبقي ما قبل الشهر ملك وبينة لا منازع له فيه، فيحكم له به قبل الشهر، فلا يزال عنه بعد ثبوته إلا بدليل.

(١) مختصر المزني: ٣١٥، وحلية العلماء ٨: ١٩٠، والمجموع ٢٠: ١٩٠، والمغني لابن قدامة ١٢: ١٧٦، والشرح الكبير ١٢: ١٩١، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٢٢٣، وشرح فتح القدير ٦: ٢٢٣، والحاوي الكبير ١٧: ٣٤٧.
(٢) حلية العلماء ٨: ١٩٠، والمجموع ٢٠: ١٩٠، والمغني لابن قدامة ١٢: ١٧٦، والشرح الكبير ١٢: ١٩١، والحاوي الكبير 17: 346 و 347.
(٣٤١)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست