أو قطع، ثم رجعا وقالا: عمدنا كلنا وقصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود.
وبه قال ابن شبرمة والشافعي وأحمد وإسحاق (1).
وقال ربيعة والثوري وأبو حنيفة: لا قود عليهم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وعليه إجماع الصحابة.
روي: أن شاهدين شهدا عند أبي بكر على رجل بسرقة، فقطعه، ثم قالا: أخطأنا عليه والسارق غيره. فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما (4).
وروى سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، قال: شهد شاهدان عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة فقطعه، ثم أتياه بآخر، فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول. فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما (5) وهما قضيتان مشهورتان، ولا يعرف لهما منكر، ثبت أنهم أجمعوا عليه.
مسألة 77: إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها، وحكم