علينا إلا بملك اليمين سببا أو استرقاقا.
وأبو حنيفة أباحهن لنا بحكم باطل.
وقال تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (1) ومنه دليلان.
أحدهما: قضى بأنه إذا طلقها لا تحل له إلا من بعد زوج، وعنده إذا جحد الطلاق فقضى له بها حلت له. وقوله تعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) دل على أنها حلال له ما لم يطلقها.
وعند أبي حنيفة إذا قضى له بزوجة غيره حرمت الزوجة على زوجها بغير طلاق منه، أو ادعت عليه أنه طلقها فأقامت بذلك شاهدي زور حرمت عليه وما طلقها (2).
وروت أم سلمة زوجة النبي عليه السلام أنه قال: (إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار) (3).
فمنعه عليه السلام من أخذه وإن كان قد قضى له، وأخبر أنه قطعة من النار.
مسألة 9: تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة، والاستهلال،