﴿المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ (1) لا يدل على أن الكافر لا يكون وليا لمؤمن إلا من حيث دليل الخطاب، وليس بصحيح عند الأكثر، على أن المراد به النصرة والولاية الدينية، وذلك لا يثبت هاهنا.
مسألة 13: إذا أعتق عبده سائبة، وهو أن يقول: أنت حر سائبة لا ولاء لي عليك، كان صحيحا، ولا يكون له عليه الولاء، ويكون ولاؤه للمسلمين.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يسقط قوله سائبة، ويكون الولاء له (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا الأصل عدم الولاء وإثباته يحتاج إلى دليل، وقوله: (الولاء لمن أعتق) (4)، مخصوص بما قدمناه.
مسألة 14: العتق لا يقع إلا بقوله: أنت حر مع القصد إلى ذلك والنية، ولا يقع العتق بشئ من الكنايات كقوله: أنت سائبة، أو لا سبيل لي عليك، نوى العتق أو لم ينو.
وقال الفقهاء: إذا قال: أنت حر وقع العتق وإن لم ينو، وإذا قال أنت سائبة، أو لا سبيل لي عليك، وكل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في