وأيضا إجماع الفرقة على ذلك، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك حرام.
مسألة 32: إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة، وادعيا معا في حالة واحدة كل واحد منهما على صاحبه، من غير أن يسبق أحدهما بها. روى أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه (1).
منهم من قال: يقرع بينهما، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي (2)، وقالوا: لا نص فيها عن الشافعي.
ومنهم من قال: يقدم الحاكم منهما من شاء.
ومنهم من قال يستحلف كل واحد منهما لصاحبه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). ولو قلنا بالقرعة كما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا، لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول.
مسألة 33: إذا استعدي رجل عند الحاكم على رجل، وكان المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه واحضره، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم. وبه قال الشافعي وأهل العراق (5).