الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٤
وأيضا إجماع الفرقة على ذلك، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك حرام.
مسألة 32: إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة، وادعيا معا في حالة واحدة كل واحد منهما على صاحبه، من غير أن يسبق أحدهما بها. روى أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه (1).
منهم من قال: يقرع بينهما، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي (2)، وقالوا: لا نص فيها عن الشافعي.
ومنهم من قال: يقدم الحاكم منهما من شاء.
ومنهم من قال يستحلف كل واحد منهما لصاحبه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). ولو قلنا بالقرعة كما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا، لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول.
مسألة 33: إذا استعدي رجل عند الحاكم على رجل، وكان المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه واحضره، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم. وبه قال الشافعي وأهل العراق (5).

(١) الكافي ٧: ٤١٩ حديث ٢، والتهذيب ٦: ٢٣٣ حديث ٥٧٠، والاستبصار ٣: ٣٨ حديث ١٣٠.
(٢) المجموع ٢٠: ١٥١، والوجيز ٢: ٢٤٢، والمغني لابن قدامة ١١: ٤٤٧، والحاوي الكبير ١٦: ٢٨٩.
(٣) لم أظفر بهذه الأقوال في المصادر المتوفرة.
(٤) أنظر الكافي ٧: ٤١٩ حديث ٢، والتهذيب ٦: حديث ٥٧٠ - ٥٧٤، والاستبصار ٣: ٣٨ - ٣٩ حديث ١٣٠.
(٥) حلية العلماء ٨: ١٤٧، والمغني لابن قدامة ١١: ٤١١، والشرح الكبير ١١: ٤١٦، والحاوي الكبير 16: 301.
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: دولة العراق (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست