وقال أبو حنيفة: يحنث، لأنها تضاف إليه (1).
دليلنا: أن العبد لا يملك شيئا أصلا، وهذه الإضافة تقتضي الملك، وإذا انتفى عنه الملك فما ركب دابته، فلا يحنث، وإنما تضاف إليه مجازا.
مسألة 93: إذا قال: إن دخلت الدار فمالي صدقة، أو فعلي صوم شعبان، أو قال: إن لم أدخل الدار أو إن لم أكلم فلانا فما لي صدقة، أو فعلي صوم سنة، فإذا وجد شرطه لم يكن ذلك نذرا، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن لا يفي به، وليس بواجب عليه، وإن قال بلفظ لله علي ذلك كان نذرا يجب عليه الوفاء به.
وقال جميع الفقهاء: إن ذلك نذر يجب عليه الوفاء به في اللجاج والغضب (2) وما الذي يجب به اختلفوا على ستة مذاهب.
فذهب الشافعي إلى: أنه بالخيار بين الوفاء بنذره وبين أن يكفر كفارة يمين (3).