ابن الأدرع (1) (2) فأقرهما على النضال، وقد سبق أحدهما الآخر.
مسألة 7: إذا أخرج اثنان سبقا، فأدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا، وقالا: أن سبقت أنت فلك السبقان معا كان جائزا، وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: لا يجوز، وبه قال ابن خيران من أصحاب الشافعي (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى.
وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " من أدخل فرسا بين فرسين وقد آمن أن يسبق فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار " (5) وهذا ممن لا يأمن أن يسبق، ومعناه لا يأيس، فوجب أن يصح.
مسألة 8: الاعتبار في السبق بالهادي، وهو العنق والكتد (6)، وبه قال