الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٣
ذلك، سواء صرح بذلك أو نواه على كل حال.
وقال الشافعي: إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، وإن نوى أيمان الحجاج ونطق، فقال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها، انعقدت يمينه، لأنه حلف بالطلاق، وإن لم ينطق بذلك ونوى الطلاق والعتق انعقدت يمينه أيضا، لأنها كناية عن الطلاق والعتق (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وانعقاد ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه أيضا إجماع الفرقة، فإنهم مجمعون على أن اليمين بالطلاق والعتاق باطلة، وهذا لو كان صريحا بهما لبطل بما قلناه.
مسألة 20: إذا نذر ذبح آدمي، كان نذره باطلا، لا يتعلق به حكم، وكان كلامه لغوا. وبه قال أبو يوسف والشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن نذر ذبح ولده فعليه شاة (3).
وروي ذلك عن ابن عباس (4). وروي عنه أيضا أنه قال: من نذر ذبح ولده فعليه دم (5)، وإن نذر ذبح غيره من أقارب آبائه وأجداده وأمهاته فلا

(١) المجموع ٨: ٤٦٢، والمغني لابن قدامة ١١: ٣٣١، والحاوي الكبير ١٥: ٥٠٥ - ٥٠٦.
(٢) حلية العلماء ٣: ٣٨٧، والميزان الكبرى ٢: ٥٤ و ٥٥، والمحلى ٨: ١٨، وبداية المجتهد ١: ٤١٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٦٠٧، والشرح الكبير ١١: ٣٣٨، والمبسوط ٨: ١٣٩، وبدائع الصنائع ٥: ٨٥، والحاوي الكبير ١٥: ٤٨٩.
(٣) المبسوط ٨: ١٣٩ و ١٤٢، وبدائع الصنائع ٥: ٨٥، والمحلى ٨: ١٦ و ١٧، وحلية العلماء ٣: ٣٨٧، وبداية المجتهد ١: ٤١٣، والشرح الكبير ١١: ٣٣٧، وأحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٦٠٧، والميزان الكبرى ٢: ٥٥، والحاوي الكبير: ١٥: ٤٨٩.
(٤) السنن الكبرى ١٠: ٧٢ و ٧٣، والمحلى ٨: ١٦ و ١٧، وأحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٦٠٧، والحاوي الكبير ١٥: ٤٨٩.
(٥) مجمع الزوائد ٤: ١٩٠، معجم الطبراني 11: 353 - 354 حديث 11995. والمصنف لعبد الرزاق 8: 460 حديث 15905.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 207 208 209 ... » »»
الفهرست