ذلك، سواء صرح بذلك أو نواه على كل حال.
وقال الشافعي: إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، وإن نوى أيمان الحجاج ونطق، فقال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها، انعقدت يمينه، لأنه حلف بالطلاق، وإن لم ينطق بذلك ونوى الطلاق والعتق انعقدت يمينه أيضا، لأنها كناية عن الطلاق والعتق (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وانعقاد ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه أيضا إجماع الفرقة، فإنهم مجمعون على أن اليمين بالطلاق والعتاق باطلة، وهذا لو كان صريحا بهما لبطل بما قلناه.
مسألة 20: إذا نذر ذبح آدمي، كان نذره باطلا، لا يتعلق به حكم، وكان كلامه لغوا. وبه قال أبو يوسف والشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن نذر ذبح ولده فعليه شاة (3).
وروي ذلك عن ابن عباس (4). وروي عنه أيضا أنه قال: من نذر ذبح ولده فعليه دم (5)، وإن نذر ذبح غيره من أقارب آبائه وأجداده وأمهاته فلا