الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٤١٠
وإن لم ينو لم تصح، وفي التدبير أنه صريح (1).
وأصحابه على طريقين: منهم من قال هما على قولين، أحدهما صريح، والآخر كناية (2).
ومنهم من قال التدبير صريح، والكتابة كناية (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 3: التدبير بشرط لا يقع، وكذلك العتق والطلاق.
وقال جميع الفقهاء: إنه يصح وينعقد (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 4: التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول، بأن يقول:
قد رجعت في هذا التدبير ونقضته.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الضعيف عندهم، واختاره المزني (5).
والقول الآخر: إنه عتق بصفة، لا يصح الرجوع فيه. وبه قال

(١) حلية العلماء ٦: ١٨١، والوجيز ٢: ٢٨١، والمجموع ١٦: ١٣، والحاوي الكبير ١٨: ١٠٤.
(٢) حلية العلماء ٦: ١٨٢، والمجموع ١٦: ١٣، والحاوي الكبير ١٨: ١٠٤.
(٣) حلية العلماء ٦: ١٨٢، والمجموع ١٦: ١٣، والحاوي الكبير ١٨: ١٠٤.
(٤) مختصر المزني: ٣٢٢، ومغني المحتاج ٤: ٥١٠، والوجيز ٢: ٢٨١، والمجموع ١٦: ١٣ و ١٦، والسراج الوهاج: ٦٣٢، والمغني لابن قدامة ١٢: ٣٠٩، والشرح الكبير ١٢: ٣١٠، والبحر الزخار ٥: ٢٠٨.
(٥) الأم ٨: ١٨، ومختصر المزني: ٣٢٢، وحلية العلماء ٦: ١٨٧ و ١٨٨، والمجموع ١٦: ١٦، وبداية المجتهد 2: 382، والحاوي الكبير 18: 112.
(٤١٠)
مفاتيح البحث: الوصية (1)، الجواز (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست